السيدة الأولى تطعّم فريقها بذوي الحاجات الخاصة... نسبة التوظيف لا تطبَّق في القطاعين العام والخاص - ايجي سبورت

النشرة (لبنان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السيدة الأولى تطعّم فريقها بذوي الحاجات الخاصة... نسبة التوظيف لا تطبَّق في القطاعين العام والخاص - ايجي سبورت, اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 10:20 صباحاً

ايجي سبورت - "أهلا وسهلا بك يا علي". بهذه العبارة رحّبت السيدة الأولى نعمت عون بانضمام شخص من ذوي الحاجات الخاصة إلى فريق عملها في القصر الجمهوري.

تكاد هذه العبارة تختصر المسار كله الذي يفترض أن يسلكه لبنان الرسمي، منذ زمن، نحو تطبيق كامل لأحكام القانون 2000/220.

ففي لبنان، القانون شيء والتطبيق شيء آخر. ويا للاسف، الإدارات العامة لا تزال خالية من التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون، تماما كما أن رزمة الحقوق التي يعطيها القانون لذوي الحاجات الخاصة لا تزال بعيدة عنهم، وفي مقدمها الحق في العمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية.

 

 

ولعلّ خطوة السيدة الأولى جاءت معبرّة تماما، حين قالت: "هذا ليس مجرد قرار بالتوظيف، إنما هو خطوة نحو تطبيق القانون".

معنى ذلك أن القانون لا يطبق بالكامل، وفي كل المجالات التي حدّدتها بنوده.

تشرح رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس أن "المراسيم التطبيقية للقانون غير مطبقة، كما أن عددا من الخدمات التي يمنحها القانون لا تزال ينقصها أيضا الكثير من المراسيم". 

مرّ على القانون أكثر من 25 عاما، ولا تزال ثُغَر التطبيق على حالها.

لذا، تلفت اللقيس إلى أن "العمل الراهن ينبغي أن يكون على وضع خطة ضمن إطار زمني كي يصبح القانون نافذا". وتتوقف عند خطوة مهمة تساعد على التطبيق هي "توقيع لبنان اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعه موضع التنفيذ، الأمر الذي سيلزم الحكومة أن تكون مشاريعها وبرامج الجهات الرسمية دامجة، وبالتالي تكون كل الخدمات والحقوق متاحة تلقائيا".

هكذا، فإن توقيع الاتفاق الدولي هو الخطوة الأهم بعد انتظار، حين أقدم الرئيس جوزف عون في 10 نيسان/أبريل الفائت على توقيع وثيقة إبرام الاتفاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

لا شك في أن هذه الخطوة مفصلية، لكونها تؤكد التزام لبنان تعزيز حقوق ذوي الحاجات الخاصة وحمايتهم.
ماذا يقول القانون؟

ينص القانون 2000/220 على تعيين ذوي الحاجات الخاصة في ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، بنسبة 3 في المئة على الأقل من العدد الإجمالي للفئات والوظائف كلها، وفق المادة 73 من القانون.

أما في القطاع الخاص، فيلزم القانون أرباب العمل في المؤسسات التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن الثلاثين ولا يزيد على ستين، استخدام أجير واحد. وإذا فاق عدد الأجراء في المؤسسة الستين، فيلزم صاحب العمل استخدام أشخاص من ذوي الحاجات الخاصة بنسبة 3 في المئة على الأقل من أجرائها.

يعلق رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى: "يا للأسف، القانون غير مطبق بالكامل، ولا يزال يحتاج إلى مراسيم تنفيذية يمكن الحكومة الحالية أن تضعها".

موسى عمل على القانون عام 2000 حين كان وزيرا للشؤون الاجتماعية، وأعدّه على شكل مشروع قانون أقرته يومها الحكومة، قبل أن يتحول قانونا رسميا صادرا عن مجلس النواب.

وبعد 25 عاما، لا يزال التطبيق ناقصا، فماذا عن نسب التوظيف مثلا؟ هل تحترم في الإدارات العامة والقطاع الخاص؟

يجيب موسى: "لا. لا تطبق كل الإدارات العامة هذه النسبة في التوظيف، والأمر عينه بالنسبة إلى القطاع الخاص".


يعترف بأن "القانون قد يحتاج إلى بعض التحديث، ولا سيما بعد مرور كل هذه المدة الزمنية على إقراره، لا سيما أن لبنان وقّع الاتفاق الدولي، وبالتالي لا بد من بعض التشريعات الملائمة، إنما علينا أن نطبق القانون. فلنبدأ بهذه الخطوة أولا".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق