نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محمد بن راشد يُعدّل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الصلح في دبي - ايجي سبورت, اليوم السبت 19 يوليو 2025 03:55 مساءً
ايجي سبورت - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2025، القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في الإمارة، وذلك في إطار جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية بما يعزز كفاءتها وأثرها المجتمعي.
وشمل التعديل استبدال عشر مواد من القانون الأصلي، بهدف رفع كفاءة إجراءات الصلح وتوسيع نطاق المنازعات التي يمكن تسويتها وديًا، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم.
المنازعات المشمولة وغير المشمولة بالصلح
حددت المادة الخامسة من القانون الجديد أنواع المنازعات التي يجب عرضها على مركز التسوية الودية، وتشمل:
المنازعات المحددة بقرار من رئيس محاكم دبي.
منازعات الأحوال الشخصية.
المنازعات التي يتفق أطرافها على عرضها على المركز.
الدعاوى المحالة من المحكمة باتفاق المتقاضين.
كما استثنت المادة ذاتها بعض المنازعات من إجراءات الصلح، مثل:
الأوامر والطلبات الوقتية والدعاوى المستعجلة.
مسائل الوصية والإرث.
دعاوى إثبات الزواج والطلاق.
المنازعات الخارجة عن اختصاص محاكم دبي.
القضايا التي لا يجوز فيها الصلح وفقًا للتشريعات السارية.
إجراءات نظر المنازعات أمام مركز التسوية
ونصّت المادة السادسة على أن المنازعات تُنظر إلكترونيًا من قبل المُصلِح تحت إشراف القاضي المختص، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
كما يتم عرض منازعات الأحوال الشخصية عبر لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وفقًا للقرار رقم (3) لسنة 2021، إلى حين صدور قرار جديد من رئيس المجلس القضائي.
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice)محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الصُّلح في دبي، وشمل التعديل استبدال عشرة مواد من القانون الأصلي، وذلك في سياق عملية التطوير والتحديث المستمرة للمنظومة التشريعية للإمارة، بما يضمن لها أعلى مستويات الكفاءة ويعزز من أثرها الإيجابي في المجتمع. pic.twitter.com/lJmZaBogOn
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 16, 2025
ويُجيز القانون للمركز واللجنة الاستعانة بخبراء لتقديم الرأي الفني، على أن تُحدد مهامهم ومددهم وأتعابهم في قرار رسمي.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم توثيقه في اتفاقية صلح موقعة من الأطراف ومعتمدة من المُصلِح، وتُمنح قوة السند التنفيذي بعد تذييلها بالصّيغة التنفيذية.
إجراءات قيد المنازعات ومهام رئيس المحاكم
وتناولت المادة الثامنة إجراءات قيد ونظر المنازعات أمام الجهات الحكومية والمُصرّح لها، فيما فصّلت المادة التاسعة مهام رئيس المحاكم الابتدائية، ومنها الإشراف على المركز واعتماد اتفاقيات الصلح.
وصف اتفاقية الصلح وحالات انتهاء مهمة المُصلِح
وركّزت المادة (23) على وصف اتفاقية الصلح ولغتها وآثارها القانونية، بينما تناولت المادة (24) الحالات التي تنتهي فيها مهمة المُصلِح، مثل تعذر التوصل إلى اتفاق أو انسحاب أحد الأطراف.
شروط اعتماد الاتفاقية والتظلّم منها
حددت المادة (27) شروط اعتماد اتفاقية الصلح وتذييلها، ومنعت التظلّم من قرار المُصلِح إلا في حالات الغش أو التدليس، على أن يُبت فيه خلال خمسة أيام عمل بقرار نهائي من القاضي المختص.
كما نصّت على تسليم نسخة واحدة فقط من الاتفاقية للأطراف، ولا تُمنح نسخة ثانية إلا بأمر قضائي.
وأوضحت المادة (28) أن قبول أي دعوى مشمولة بالصلح يتطلب عرضها أولًا على المركز أو اللجنة، مع الالتزام بالإجراءات المحددة. فيما تناولت المادة (30) رسوم قيد المنازعة واعتماد اتفاقية الصلح.
أهداف قانون "تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي"
يُذكر أن قانون "تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي" هدفه تعزيز ثقافة التسوية الودّية للمنازعات عن طريق الصُّلح، والتشجيع على تبنّي الطُّرق البديلة لحل المنازعات الناشئة بين أطراف المنازعة، وتعزيز استمرارية العلاقات التعاقدية والمشروعات التجاريّة والمدنيّة بين الأفراد والشركات عن طريق تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودية ورضائية، إضافة إلى سرعة الفصل في المنازعات وتبسيط إجراءاتها، وتوفير بيئة عمل تضمن سرّية إجراءات تسوية المنازعات.
0 تعليق