نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مستشارك الخاص.. التنازل عن الحضانة - ايجي سبورت, اليوم السبت 22 مارس 2025 02:34 مساءً
ايجي سبورت - ** لا يجوز للمرأة الحاضنة أن تتنازل عن حق الحضانة. لأن هذا الحق كما هو مقرر للحاضن. فهو مقرر أيضا للمحضون "الصغير". وعند تعارض الحقين بقدم حق الصغير "المحضون" علي حق الحاضنة. ويكون التنازل أو التصالح هنا باطلاً. لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير في الحضانة. وهي لا تملكه.
* يسأل "علي. أ" من السويس في رسالته عن ضوابط الإجازات العارضة بالعمل ومدتها؟
** يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض عن إرادته مدة لا تزيد علي 6 أيام في العام. بحد أقصي يومين في المرة الواحدة لأسباب تقدرها المنشأة التي يعمل بها. وتخصم هذه الأيام "الإجازات العارضة" من رصيد الاجازات السنوية.
قطع مدة التقادم
* أرسل "محمود.ج.أ" من المنيا يسأل قائلاً: أخذت حكماً علي المتهم بقتل ابني عن طريق الخطأ. وأريد إعلام المتهم بالحكم حتي أقطع عليه طريق الاستفادة من المدة التي يجوز له الاستئناف فيها علي الحكم. فهل يجوز لي إعلامه قانوناً بذلك؟
** تنص المادة رقم "17" من قانون الإجراءات القانونية أنه تنقطع مدة التقادم بإجراء تحقق أي من الإجراءات التالية: التحقيق. الاتهام. أو المحاكمة. وكذلك بالأمر الجنائي. أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم. أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة. فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
ومن ثم. فإن الإعلان الصحيح بالحكم الذي هو إجراء يقطع مدة التقادم وينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانوناً.
دين النفقة
* أرسل "س.م.ع" من القاهرة يسأل قائلاً: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمدة في ذمته رغم وفاتها؟!
** لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم نهائي بالنفقة. إقامة دعوي بحبس الزوج في دين متجمد نفقة مورثتهم. فحق الحبس هنا يقتصر علي صاحب الحق ذاته. وهي الزوجة المتوفاة. لكن لهم الحق في الحصول علي هذا الدين من تركة المتوفي.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق