مغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية - ايجي سبورت

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية - ايجي سبورت, اليوم السبت 29 مارس 2025 04:40 مساءً

ايجي سبورت - الدكتور جهاد اسماعيل

تقدّم النائبان وضّاح الصادق ومارك ضو باقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتّى ٣١ تشرين الأول، تمكيناً للدولة من تطبيق الاصلاحات الواردة في هذا القانون، وبالتالي ضمان مشاركة انتخابية واسعة وفاعلة، وبهدف افساح المجال أمام المناطق المدمرة كليا او جزئيا للانتخابات وفق آلية خاصة على غرار اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية..
وتأسيساً على ذلك، تضمّن الاقتراح أربع نقاط تستوجب الملاحظات وذلك في كلّ نقطة على حدة:

أولاً: أشار الاقتراح الى "إجراء الانتخاب في المدن الّتي يتألف مجلسها البلدي من ١٨ عضواً وأكثر عبر الاقتراع للوائح مكتملة ومقفلة وفق النظام الأكثري"، وهذه النقطة تطرح إشكاليتين:

 

الأولى:  تعني أن الناخب يُدلي بصوته من دون أن يختار أياً من المرشحين، حيث يفوز الحزب الحاصل على أعلى الأصوات بكافة المقاعد البلدية ولو حصل على أغلبية بسيطة ، مما يُقيّد ارادة الناخب ويُحرم، في آنٍ، الأقلية أو المستقلين من التمثيل، ويبدّد الغاية المرجوة منه -  أيّ في ضمان الانتخاب للبرنامج وليس للأشخاص - لكونه يمنع الناخب، أصلاً، من ممارسة حق الاقتراع بحرية وبالتالي من محاسبة من أساء في الولاية الانتخابية، وهذا ما يتعارض مع مبدأ ذي قيمة دستورية تقريبا وهو مبدأ حرية التصويت كامتداد لمبدأ نزاهة الانتخاب..

الثانية: التمييز بين بلدية وأخرى على أساس عدد الأعضاء، من خلال إلزام البلدية الّمؤلفة من ١٨ عضوا وأكثر باللائحة المقفلة، وهذا التمييز بالغ الخطورة، لكونه يخلّ بمبدأ ديمقراطي اساسي وهو مبدأ المساواة بين الناخبين، الأمر الّذي يطعن بسلامة ونزاهة الانتخابات، عدا أنه يتضمن تفاوتاً فئوياً بين البلدات والمدن، مما يُخرج البلديات الّتي تقلّ عن ١٨ عضواً عن الإصلاح المزعوم، وهو تكريسٌ واضح من المشرّع، في حال اقرار الاقتراح، بعدم جهوزية القرى والبلدات لفعالية التمثيل المفترض، عوضاً عن تبديده من خلال تهيئة ظروف تشريعية مناسبة لقيام التمثيل على أساس الأداء لا الانتماء..

ثانياً: ذكر الاقتراح بأنه "يجب على اللوائح أن تضم ما لا يقل عن ثلث أعضاءه من النساء أو الرجال، وإلا اعتبرت اللائحة غير مؤهلة وغير صالحة للتسجيل أو القبول"، وهذا الحكم يثير أمران:

الأول: تحديد سقف عددي للنساء أو الرجال يخلّ بمبدأ المساواة من جهة، ويقيّد حرية الناخب من جهة ثانية، ويمنع فئة من المرشحين من الترشح تحت وطأة قيد "الجنس" من جهة ثالثة، وهو قيدٌ طارئ على الديمقراطية..

الثاني: المغالاة في الجزاء المترتب عن عدم احترام السقف العددي أعلاه، وذلك في رفض اللائحة المخالفة له، مما يتعارض مع احد اهداف الاقتراح نفسه، وهو ضمان المشاركة الفاعلة والواسعة، ويعيق، في الوقت نفسه، ممارسة الحقوق والحريات السياسية، وهي حريات، باعتراف المجلس الدستوري الفرنسي، لا يجوز المساس بها في كلّ الظروف الطبيعية، علاوةً على أن الاقتراح، في متنه وأسبابه الموجبة، يدعم مبرر تأجيل الانتخاب للحفاظ على المشاركة الفاعلة والواسعة، أي في مشاركة أكبر عدد ممكن في العملية الانتخابية، في حين أن تأجيل الاقتراع هو يحرم كلّ الناخبين من الاقتراع ولو لمدة معيّنة، وهذا ما يخالف أبسط بديهيات العلم الدستوري..

ثالثاً: تضمن الاقتراح، أيضاَ، تنظيم الانتخابات في المناطق الّتي يتعذّر إجراؤها، أيّ في المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً، وفق الآلية الّتي تمّ تحديدها في اقتراع المغتربين وفق قانون ٤٤/٢٠١٧( قانون انتخابات اعضاء مجلس النواب) وذلك عبر إنشاء منصّة الكترونية للراغبين في التصويت من خارج القرى المدمرة وبالتالي الاعتماد على المواد ١١١ حتى ١٢٠ من قانون الانتخابات النيابية، وهذا البند يثير إشكالات تتصل في الشكل قبل المضمون لإختلاف العناصر القانونية والواقعية للمواد المشار اليها، بحيث أن التسجيل للمغتربين في الانتخابات النيابية يتم عبر السفارات في الخارج، ومن خلال إشراف وزارة الخارجية، وفي مهل قانونية مختلفة تماما، وفي اقلام سفارات الدول القاطنين فيها، بينما إجراء الانتخابات البلدية للمتعذرين انتخابيا في اقلامهم يسجلون عبر منصة الكترونية لا في سفارات، وباشراف وزارة الداخلية، وفي مهلة تختلف كليا عن المهل المطلوبة للانتخابات النيابية، وفي اقلام تحددها وزارة الداخلية بقرار استنسابي لا بشكل حصري كما هي الحال في اقتراع المغتربين، مما يعني أن الأثر القانوني ملتبس وبالغ التعقيد، وهو ما يتعارض مع مبدأ وضوح التشريع الذي يقتضي أن تكون صياغة القانون واضحة وقابلة للفهم وسهلة التطبيق، ولا تحتمل، بالتالي، التأويل أو الغموض، وهذا حدٌ مفرط مبدّد للمعنى أو لمقاصد المشرع، وهي حالة تُبطل القانون وفق ما استقر عليه المجلس الدستوري اللبناني..

رابعا: أشار الاقتراح الى تمديد ولاية المجالس البلدية إلى مهلة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ وبهدف تأمين تفاهمات بلدية وبرامج عمل للقوى الفاعلة، وهو أمرٌ يخالف مسألتين:

الأولى: مخالفة قرارات المجلس الدستوري وحيثياته الملزمة لجميع السلطات بحكم قانون انشائه، وتحديداً قرار رقم ١/١٩٩٧، قرار رقم ١/ ٢٠٢٤، قرار رقم ٥ و ٦/ ٢٠٢٤، الّتي قضت بأن التمديد، في الأصل، يخالف مبدأ ذا قيمة دستورية وهو مبدأ دورية الاقتراع، وأن المشرّع وإن كان يحق له أن يحدد مدة الوكالة الانتخابية فلا يستطيع أن يعدّل في مدة الوكالة الا لأسباب تستمد من ضرورات قصوى، وهذه الضرورات غير متحققة في الحالة الراهنة، ذلك أن القرار رقم ٥ و ٦/ ٢٠٢٤ المعطوف على قرار رقم ٧/ ٢٠١٤، أشار الى تعريف الظروف الاستثنائية الّتي تبرّر التأجيل حينما اعتبر بأنه الظرف الشاذ والخارق الّذي يهدّد السلامة والأمن والنظام العام، ومن شأنه أن يعرّض كيان الأمة للزوال، ويتطلب أسبابا موضوعية تحول دون تطبيق القوانين العادية بحيث يتحدد في الزمان والمكان، في حين أن الظروف المطروحة تخرج عن دائرة التعريف الوارد أعلاه، كما أن تطبيقها يكون في نطاق مكاني معيّن بحسب ما جاء في هذه القرارات لا في كلّ البلاد، وبالتالي استمرار هكذا ظروف في هذا النطاق يبرّر تشريعا خاصا لها، من منطلق أن القاعدة القانونية تأتي نتيجة تلبية حاجة اجتماعية وليس الى تبديدها أو ازالتها..

الثانية: أقرّ مقدمو الاقتراح أن تأمين تفاهمات بلدية وبرامج عمل للقوى الفاعلة من أحد الأسباب الرئيسية للاقتراح المشكو منه، وبهذا المفهوم يكون القانون، خلافاً للمنطق، تعبيراً عن ما هو كائن لا عن ما يجب أن يكون، ذلك ان القانون، بصورة عامة، لا ينظر في ملاءمة الوقائع بعينها أو بفئويتها، بل يحثّ على تكييف الوقائع العمومية مع النصوص، وإلا صار ممكناً أن تًقاس القواعد، في المستقبل، على الجزئيات لا على القواعد الكلية!

لذلك، لا يجوز للاقتراح المطعون في دستوريته أن يقرّ، بذريعة الاصلاحات الّتي كان يجب الإتيان بها في اللجان النيابية المختصة بكثيرٍ من الدقة والتأني، وعوضاً عن مادة وحيدة تثير التساؤلات والتأويلات، بما يخالف المادة ١١٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب الّتي هدفت من الاستعجال المكرر تأمين قاعدة ملّحة لواقعة عاجلة، وليس لتعديل نظام قانوني معيّن ، أو لتعطيل مبدأ ذي قيمة دستورية! 

*كاتب وأستاذ جامعي في القانون العام

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق