البرلمان يوافق على تدوين كل إرجاء طبي لمتلقي الخدمة.. وحظر الكشف على الجنس الآخر دون مرافق - ايجي سبورت

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البرلمان يوافق على تدوين كل إرجاء طبي لمتلقي الخدمة.. وحظر الكشف على الجنس الآخر دون مرافق - ايجي سبورت, اليوم الاثنين 24 مارس 2025 11:52 صباحاً

ايجي سبورت - وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون المسؤولية الطبية التي تتحدث عن التزامات مقدم الخدمة والمنشأة.

ووافق المجلس على مقترح مقدم من النائبة إيرين سعيد، والذي يتضمن تدوين كل إجراء طبي بدلا من كل تدخل جراحي الوارد بالبند رقم 5 من المادة.

وقالت النائبة إن هذا اللفظ مطلق وشامل أفضل من ذكر أنواع معينة للتدخل الطبي وذلك من أجل سلامة التشريع.

في سياق متصل رفض المجلس مقترح للنائبة نفسها على البند 9 وذلك لإلزام وجود شخص مع المريض في غرفة العلاج من نفس جنس متلقي الخدمة، وذلك لطمأنة السيدات.

ورفض مجلس النواب المقترح، بعد رفض الحكومة التي أشارت إلى تعذر الأمر فنيا لأنه قد لا يوجد شخص من نفس جنس متلقي الخدمة، وذكر وزير الصحة إن المادة تؤدي الغرض وهو عدم الانفراد.

تدوين كل إرجاء طبي لمتلقي الخدمة

وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق